المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بمريم - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمريم" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1245 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية بمريم - قضاء بعبدا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمريم" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمريم وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط