All legislation

قرار Decision No. 1239 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية جورة بدران - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1239
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 189-190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1239 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية جورة بدران - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جورة بدران" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية جورة بدران وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط