المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية شحور - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية شحور قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1282 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية شحور - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية شحور قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شحور وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط