المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية تفاحتا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تفاحتا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1284 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية تفاحتا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تفاحتا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تفاحتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط