المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية درب السيم - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية درب السيم قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1271 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية درب السيم - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية درب السيم قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية درب السيم وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط