المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دير نطار - قضاء بنت جبيل بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دير نطار قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1277 31/12/1964
مادة 1: تنشأ في قرية دير نطار - قضاء بنت جبيل بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دير نطار قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دير نطار وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط