المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفردونين - قضاء بنت جبيل بلدية تعرف باسم بلدية كفردونين قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1275 31/12/1964
مادة 1: تنشأ في قرية كفردونين - قضاء بنت جبيل بلدية تعرف باسم بلدية كفردونين قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفردرين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط