All legislation

قرار Decision No. 10 09/01/1964

انشاء بلدية في قرية كرم سدة - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
09/01/1964
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كرم سده - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم سده" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم سده وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط