المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كرم سده - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم سده" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 10 09/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية كرم سده - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم سده" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم سده وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط