المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بيت ليف - قضاء بنت جبيل بلدية تعرف باسم بلدية بيت ليف قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1276 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية بيت ليف - قضاء بنت جبيل بلدية تعرف باسم بلدية بيت ليف قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بيت ليف وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط