All legislation

قرار Decision No. 1276 31/12/1963

انشاء بلدية في قرية بيت ليق - قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1276
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1276 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بيت ليف - قضاء بنت جبيل بلدية تعرف باسم بلدية بيت ليف قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بيت ليف وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط