All legislation

قرار Decision No. 1286 31/12/1963

انشاء بلدية في قرية الصرفند - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1286
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1286 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الصرفند - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الصرفند قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصرفند وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط