المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الصرفند - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الصرفند قوامها عشرة اعضاء.
قرار Decision No. 1286 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية الصرفند - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الصرفند قوامها عشرة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصرفند وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط