المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية رعشين - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رعشين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1246 30/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية رعشين - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رعشين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية رعشين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط