All legislation

مرسوم Decree No. 15039 13/01/1964

تمديد مدة استخدام موظفين مؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
15039
Date
13/01/1964
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15039 تاريخ 13/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1964 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3346 تاريخ 31/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح