المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الناقورة - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الناقورة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1279 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية الناقورة - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الناقورة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الناقورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/1963 وزير الداخلية المضاء: كمال جنبلاط