المواد
مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدارسية 1963 - 1964 ، يجوز للجامعة اللبنانية التعاقد مع بعض الاساتذة الداخلين في ملاك الجامعة وبعض الاسساتذة المتعاقدين من غير الموظفين, لاعطاء دروس في الشعب التي تضطر كلية العلوم الى احداثها. على ان لا يزيد عدد الساعات الاضافية هذه, على عدد الساعات المفروضة على افراد الهيئة التعليمية.
مادة 2: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدراسية 1963 - 1964 يجعل الحد الاقصى لساعات التدريس المرخص بها للموظفين بموجب المرسوم 12307 تاريخ 25/3/1963 /160/ ماية وستين ساعة في كلية العلوم بدلا من ماية ساعة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كامل الاسعد
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 307 تاريخ 10/1/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح