All legislation

قرار Decision No. 6 13/01/1966

يتعلق بعلاوات الاجور الجوية على المراسلات البريدية المنقولة بالطائرة

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
13/01/1966
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1966, p. 86-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق علاوات الرسوم الجوية على المراسلات البريدية المنقولة بالطريق الجوي والمذكورة في الجدول اعتبارا من اول كانون الثاني 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار