المادة 1
مادة 1: تطبق علاوات الرسوم الجوية على المراسلات البريدية المنقولة بالطريق الجوي والمذكورة في الجدول اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
قرار Decision No. 6 13/01/1966
مادة 1: تطبق علاوات الرسوم الجوية على المراسلات البريدية المنقولة بالطريق الجوي والمذكورة في الجدول اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
مادة 2: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار