All legislation

قرار Decision No. 7 13/01/1966

يتعلق بعلاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
13/01/1966
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1966, p. 92-94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 13/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة والمذكورة في الجدول المرفق بالفرنكات والسنتيمات الذهبية اعتبارا من اول كانون الثاني 1966

المادة 2

مادة 2: تستوفى علاوات الاجور الجوية عن كل خمسمائة غرام او كسر الخمسمائة غرام مع حد ادنى للاستيفاء عن كيلوغرام واحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار