All legislation

مرسوم Decree No. 3526 05/01/1966

بانشاء سفارة للبنان في المجر

Type
مرسوم · Decree
Number
3526
Date
05/01/1966
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1966, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3526 تاريخ 05/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بودابست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الديمقراطية المجرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3182 تاريخ 17/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح