المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بودابست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الديمقراطية المجرية.
مرسوم Decree No. 3526 05/01/1966
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بودابست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الديمقراطية المجرية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3182 تاريخ 17/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح