All legislation

مرسوم Decree No. 11701 04/01/1963

تعديل نظام شركة مياه جل الديب

Type
مرسوم · Decree
Number
11701
Date
04/01/1963
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1963, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11701 تاريخ 04/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت القرارات الصادرة عن الجمعتين العموميتين غير العاديتين لشركة مياه جل الديب ش .م.ل. المنعقدتين بتاريخ 25 نيسان سنة 1960 و30 ايار سنة 1960 والقاضية بما يلي: 1- زيادة رأسمال الشركة بقيمة /400000/ ليرة ل. اربعماية الف ليرة لبنانية حتى يصبح مليون ليرة موزعا على عشرة الاف سهم بسعر ماية ليرة لبنانية للسهم الواحد على ان تكون الاسهم التي تصدرها الشركة لتغطية الزيادة من الفئتين اسمية ولحامله بذات النسبة المتبعة حين اصدار الاسهم السابقة والمقررة بنظام الشركة المصدق بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 8 تموز سنة 1955 2- تخويل مجلس ادارة الشركة الصلاحيات المطلقة لتحديد طرق وشروط زيادة رأس المال والاكتتاب وكيفية اصدار الاسهم الجديدة. 3- تخويل مجلس ادارة الشركة الصلاحيات المطلقة لتعديل المواد اللازمة من نظام الشركة لاجل اتمام زيادة رأس المال واصدار الاسهم الجديدة, على ان لا يصبح التعديل نافذا الا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه عملا باحكام المادة 201 من قانون التجارة اللبناني. 4- تعديل الفقرة 4 من المادة 40 من نظام الشركة بحيث تصبح كما يلي: آ- خمسة بالماية للاسهم المفضلة البالغة اربعة الاف سهم دون تراكم. ب - خمسة بالماية للاسهم القديمة البالغة ستة الاف سهم من اصل رصيد الارباح حتى اذا لم يكف هذا الرصيد لتأمين الخمسة بالماية للاسهم القديمة تكتفي هذه الاسهم بالمعدل الذي يصيبها. ج- بعد الاقتطاعات المذكورة اعلاه يوزع الفائض بالتساوي على جميع الاسهم دون تفضيل لاي منها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل