المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كبا (قضاء البترون) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كبا".
مرسوم Decree No. 11795 14/01/1963
مادة 1: تنشأ في قرية كبا (قضاء البترون) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كبا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط