المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 66 تاريخ 6/4/1960 وتصبح كما يلي: اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير الحالات الاستثنائية التي يمكن السماح فيها باستيراد السلع والادوات والاجهزة التي لم يعتمد فيها النظام المتري بسبب اعتماد البلدان المصدرة غير هذا النظام او تسهيلا للاعمال المدرسية والطبية والفنية والهندسية والاعمال غير التجارية التي لا يقيد فيها استعمال الادوات او الاجهزة او السلع المستوردة مصالح شخصين متعاقدين او عدة اشخاص . واعطي تفويضا بتوقيع الاذونات العائدة لها.