All legislation

مرسوم Decree No. 11791 14/01/1963

تعديل الجداول الملحقة بقانون التنظيم القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
11791
Date
14/01/1963
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1963, p. 235-236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11791 تاريخ 14/01/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون 3 كانون الاول سنة 1962

وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى

وبناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الجداول الملحقة بقانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على الوجه الآتي: الجدول رقم (1) محاكم الدرجة الاولى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محكمة الدرجة الاولى في بيروت :

العدد المركز نطاق الصلاحية عدد القضاة ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ 1- الغرف : 4 بيروت محافظة بيروت 13 2- الاقسام: 22 بيروت محافظة بيروت 22 2- محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي:

2- الاقسام: 13 طرابلس قضاء طرابلس 7 3- محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان:

1- الغرف : 1 بعبدا محافظة جبل لبنان 4 2- الاقسام: 15 في بعبدا قضاء بعبدا 4 في الجديدة قضاء المتن 4 في جونيه غزير قضاء كسروان 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس