All legislation

قرار Decision No. 4 10/01/1963

بشأن تمديد وقف مفعول نظام الاجراء في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
10/01/1963
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1963, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 234/1 تاريخ 20 آب سنة 1962 لمدة اقصاها 15 نيسان سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 66 تاريخ 8/1/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح