المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتعلقتان بالتعويض لرؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح المستقلة كما يلي: مصلحة الليطاني مصلحة الكهرباء مصلحة مياه بيروت مصلحة الانعاش الاجتماعي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها. 100 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 500 ليرة. 75 ليرة للرئيس الموظف او المسستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة. في باقي المصالح المستقلة: 75 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 300 ليرة. 50 ليرة للرئيس الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 50 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 40 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 160 ليرة.