All legislation

مرسوم Decree No. 11700 04/01/1963

تعديل المادة 72 من المرسوم 3950 تاريخ 27-4-1960 فيما يتعلق بالتعويض لرؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
11700
Date
04/01/1963
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1963, p. 240-241
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11700 تاريخ 04/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتعلقتان بالتعويض لرؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح المستقلة كما يلي: مصلحة الليطاني مصلحة الكهرباء مصلحة مياه بيروت مصلحة الانعاش الاجتماعي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها. 100 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 500 ليرة. 75 ليرة للرئيس الموظف او المسستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة. في باقي المصالح المستقلة: 75 ليرة للرئيس غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 300 ليرة. 50 ليرة للرئيس الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 50 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 200 ليرة. 40 ليرة للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 160 ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1899 تاريخ 13/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح