المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير والتصفيات والبيانات وكافة المستندات العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الصناعية.
قرار Decision No. 7 14/01/1965
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بتوقيع اجازات الاستيراد والتصدير والتصفيات والبيانات وكافة المستندات العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام فيما يتعلق بالامور الصناعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين