المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1965
مرسوم Decree No. 792 13/01/1965
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1965
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3488 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة الامضاء: فريد الدحداح