All legislation

مرسوم Decree No. 792 13/01/1965

تمديد العمل بالملاكات الموقتة في وزارة الأشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
792
Date
13/01/1965
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1965, p. 174-175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 792 تاريخ 13/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1965

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3488 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة الامضاء: فريد الدحداح