All legislation

قرار Decision No. 5 11/01/1965

تحديد سمات خاصة لرسم المصنوعات في لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/01/1965
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1965, p. 176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت السمتان التاليتين لوسم المصوغات الذهبية والفضية من قبل الدائرة الاقتصادية في لبنان الشمالي, وفقا للنموذجين المحفوظين لديهما. - ارزة ضمن دائرة للذهب - سمكة ضمن دائرة للفضة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين