المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بر الياس - قضاء زحلة- ويعين بالحدود العقارية لخراج البلدة وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: غربا- نهر الليطاني شرقا- نهر الغزيل ونهر الفاعور والخط الفاصل بين اراضي بر الياس واراضي كفرزبد في محلة الجبيلة شرقي نهر الفاعور. شمالا- خراج بلدة المعلقة اي الخط الفاصل بين اراضي بر الياس والمعلقة. جنوبا- نهر الغزيل وخراج بلدة المرج.