All legislation

قرار Decision No. 28 12/01/1965

تحديد نطاق بلدية كفرزبد - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
12/01/1965
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1965, p. 173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 12/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كفرزبد- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: جنوبا- نهر شمسين وعنجر غربا- نهر عين البيضه- خندق الضهر, نهر الفاعور ونهر رأس العين. شمالا- عين كفرزبد شرقا- املاك الدولة المسماة وادي الجرده, وادي الجويه, وادي الفسخ, وادي السبع, وادي الزيتوني والاعوج, وادي زرين, وادي النور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح