المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في كفرزبد- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: جنوبا- نهر شمسين وعنجر غربا- نهر عين البيضه- خندق الضهر, نهر الفاعور ونهر رأس العين. شمالا- عين كفرزبد شرقا- املاك الدولة المسماة وادي الجرده, وادي الجويه, وادي الفسخ, وادي السبع, وادي الزيتوني والاعوج, وادي زرين, وادي النور.