المادة 1
يمدد لغاية 31/12/1965 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963
مرسوم Decree No. 791 13/01/1965
يمدد لغاية 31/12/1965 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في13 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3488 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة الامضاء: فريد الدحداح