All legislation

مرسوم Decree No. 356 09/01/1971

اضافة ذكرى الجلاء (31 كانون الاول) الى الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
356
Date
09/01/1971
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1971, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6033 تاريخ 17/8/1954 ما يلي: - ذكرى الجلاء 31 كانون الاول

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام