All legislation

مرسوم Decree No. 6888 29/12/1973

تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة لتسهيل تصفية بعض المصارف والمؤسسات المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6888
Date
29/12/1973
Official Gazette
Issue 6, 21/01/1974, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6888 تاريخ 29/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى تاريخ 31/12/1975 مهلة تسديد القروض الممنوحة من قبل مصرف لبنان عملا باحكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 وتعديلاته وباحكام القانون رقم 14/70 تاريخ 15/6/1970.

المادة 2

مادة 2: يبقى لمصرف لبنان امر تحديد معدل الفائدة التي ستحسب على ارصدة القروض غير المسددة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 المعدلة بموجب المرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968 كما يبقى له امر تخفيض معدل الفائدة المحتسبة على القروض المسددة بكاملها ضمن المهلة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح