المادة 1
مادة 1: تمدد حتى تاريخ 31/12/1975 مهلة تسديد القروض الممنوحة من قبل مصرف لبنان عملا باحكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 وتعديلاته وباحكام القانون رقم 14/70 تاريخ 15/6/1970.
مرسوم Decree No. 6888 29/12/1973
مادة 1: تمدد حتى تاريخ 31/12/1975 مهلة تسديد القروض الممنوحة من قبل مصرف لبنان عملا باحكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 وتعديلاته وباحكام القانون رقم 14/70 تاريخ 15/6/1970.
مادة 2: يبقى لمصرف لبنان امر تحديد معدل الفائدة التي ستحسب على ارصدة القروض غير المسددة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 المعدلة بموجب المرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968 كما يبقى له امر تخفيض معدل الفائدة المحتسبة على القروض المسددة بكاملها ضمن المهلة المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح