المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العروس في منطقة نمرين العقارية - الضنية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 6891 29/12/1973
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العروس في منطقة نمرين العقارية - الضنية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - يحي الحامدي المستشار لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي رئيسا - مروان الزغبي مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية(المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) - عضوا - يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - مصطفى محمود عريس من نمرين عن اصحاب الحقوق عضوا - محمود احمد نجم من نمرين عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العروس في منطقة نمرين العقارية - الضنية - قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف .