All legislation

مرسوم Decree No. 4744 06/04/1988

احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4744
Date
06/04/1988
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1988, p. 246/247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4744 تاريخ 06/04/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/07/1966 (تحديد الاصول الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة الابتدائية المجانية للحصول على المساهمة المالية),

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية),

وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

1- اعفيت المدارس الخاصة المجانية من اعتماد بطاقات الانتساب للسنة الدراسية 1987- 1988.

2- قبلت التصاريح والبيانات الاحصائية الواردة من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1987- 1988, والمقدمة حسب الاصول حتى 15 كانون الثاني 1988 ضمنا. وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور.

3- قبل تصديق سجل قيد التلاميذ وسجل افراد الهيئة التعليمية الحاصل قبل انقضاء 15 كانون الثاني 1988 حتى وان حصل هذا التصديق بعد المباشرة باستعمال السجلين المشار اليهما.

4- مددت حتى 15 ايار 1988 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها.

5- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها في 30 حزيران 1988, ويعود لهذه اللجنة تقرير أمر التساهل بشأن الامور التالية:

أ - الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب والاجور.

ب - مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ارادة المدرسة.

ج - عدم تقديم هويات بعض التلاميذ المهجرين, لفقدانها, او لتعذر ابرازها وذلك فيما اثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبتت للجنة الخاصة هويته بطريقة مقنعة.

د - ضم المدرسة المرخصة لجنس واحد تلاميذ من الجنسين فوق الثانية عشرة من العمر.

6- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف 1987 وعن اشهر السنة الدراسية 1987- 1988.

المادة 2

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء حينما تسمح الظروف بذلك.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص