المادة 1
1- اعفيت المدارس الخاصة المجانية من اعتماد بطاقات الانتساب للسنة الدراسية 1987- 1988.
2- قبلت التصاريح والبيانات الاحصائية الواردة من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1987- 1988, والمقدمة حسب الاصول حتى 15 كانون الثاني 1988 ضمنا. وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور.
3- قبل تصديق سجل قيد التلاميذ وسجل افراد الهيئة التعليمية الحاصل قبل انقضاء 15 كانون الثاني 1988 حتى وان حصل هذا التصديق بعد المباشرة باستعمال السجلين المشار اليهما.
4- مددت حتى 15 ايار 1988 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها.
5- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها في 30 حزيران 1988, ويعود لهذه اللجنة تقرير أمر التساهل بشأن الامور التالية:
أ - الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب والاجور.
ب - مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ارادة المدرسة.
ج - عدم تقديم هويات بعض التلاميذ المهجرين, لفقدانها, او لتعذر ابرازها وذلك فيما اثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبتت للجنة الخاصة هويته بطريقة مقنعة.
د - ضم المدرسة المرخصة لجنس واحد تلاميذ من الجنسين فوق الثانية عشرة من العمر.
6- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف 1987 وعن اشهر السنة الدراسية 1987- 1988.