All legislation

مرسوم Decree No. 3418 21/06/1945

تحديد المناطق التي تشملها القنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا

Type
مرسوم · Decree
Number
3418
Date
21/06/1945
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1945, p. 456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3418 تاريخ 21/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل المنطقة القتصلية للقنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا المقاطعات التالية: ارديش , اود, افيرون, مصب الرون, دروم, جارد, هيروات , لوزير, البيرينه الشرقية, تارن, فار, فوكلوز, جزيرة كورسيكا, الالب السفلي, الالب العليا, الالب البحرية, وامارة موناكو.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 21 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون