المادة 1
مادة 1: تشمل المنطقة القتصلية للقنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا المقاطعات التالية: ارديش , اود, افيرون, مصب الرون, دروم, جارد, هيروات , لوزير, البيرينه الشرقية, تارن, فار, فوكلوز, جزيرة كورسيكا, الالب السفلي, الالب العليا, الالب البحرية, وامارة موناكو.