المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة السيد خليل ماجد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبلوغه السن القانونية.
مرسوم Decree No. 7292 26/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ
26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)
وتعديلاته لا سيما الفقرة (2) من المادة
الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 114 تاريخ
25/01/1999 المتعلق بتعيين السيد خليل
ماجد مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة السيد خليل ماجد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبلوغه السن القانونية.
مادة 2: عين الدكتور محمد ابراهيم كركي مواليد 05/12/1965 مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة