All legislation

مرسوم Decree No. 7292 26/01/2002

انهاء خدمة السيد خليل ماجد وتعيين الدكتور محمد ابراهيم كركي في وظيفة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7292
Date
26/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7292 تاريخ 26/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)

وتعديلاته لا سيما الفقرة (2) من المادة

الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 114 تاريخ

25/01/1999 المتعلق بتعيين السيد خليل

ماجد مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد خليل ماجد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبلوغه السن القانونية.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور محمد ابراهيم كركي مواليد 05/12/1965 مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة