All legislation

مرسوم Decree No. 7220 19/01/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شننعير العقارية (قضاء كسروان) للامير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (السعودية)

Type
مرسوم · Decree
Number
7220
Date
19/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7220 تاريخ 19/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب صاحب السمو الملكي الامير

محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود من

التابعية السعودية المسجل برقم 53/2001/أ

تاريخ 10/12/2001 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 386 من منطقة شننعير العقارية­ قضاء كسروان­ البالغة مساحته 9225 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة