المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع اقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في منطقة بوسيط العقارية (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 7254 21/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم (58) تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع اقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في منطقة بوسيط العقارية (قضاء زغرتا).
مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم رقم (1) من العقار رقم (46) والطريق المؤدي اليه من العقار رقم (26) من منطقة بوسيط العقارية المرمز بالاحرف (أ. ب. د. ج) والملونين بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 ولائحة الاستملاك وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من موازنة قوى الامن الداخلي والسجون.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة