ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيدة نعيمة سابا الياس غاوي
وولدها السيد زكي اسحق شويحات المسجل برقم
52/2001/أ تاريخ 03/12/2001 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكانه وما يطلبان
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نعيمة سابا الياس غاوي وولدها السيد اسحق زكي اسحق شويحات, من التابعية الاردنية, بتملك 800 سهم مناصفة بينهما في العقار رقم 362 من منطقة المروانية العقارية قضاء صيدا التي تمثل مساحة 20401 من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 61204 م.م والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة