All legislation

مرسوم Decree No. 7244 21/01/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المروانية العقارية (قضاء صيدا) للسيدة نعيمة سابا الياس غاوي (الاردن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7244
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 452-453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7244 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة نعيمة سابا الياس غاوي

وولدها السيد زكي اسحق شويحات المسجل برقم

52/2001/أ تاريخ 03/12/2001 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكانه وما يطلبان

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع

في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نعيمة سابا الياس غاوي وولدها السيد اسحق زكي اسحق شويحات, من التابعية الاردنية, بتملك 800 سهم مناصفة بينهما في العقار رقم 362 من منطقة المروانية العقارية قضاء صيدا التي تمثل مساحة 20401 من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 61204 م.م والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة