All legislation

مرسوم Decree No. 7225 19/01/2002

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7225
Date
19/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7225 تاريخ 19/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ

16/08/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام لمدة /4/ سنوات من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه وفقا لما يلي: سميح نبيل البربير مواليد 2/8/1965 رئيسا متفرغا ومديرا عاما نزار كمال عتريسي مواليد 18/4/1973 عضوا متفرغا الآن جورج بجاني مواليد 5/3/1973 عضوا متفرغا ماضي جميل ماضي مواليد 4/6/1938 مارون نقولا شماس مواليد 17/9/1963 اعضاء غير اكرم توفيق الزهيري مواليد 9/10/1957 متفرغين رمزي محمد امين الحافظ مواليد 4/8/1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة