All legislation

قرار Decision No. 56 24/01/2002

تفويض الدكتور وليد عمار مدير عام الصحة العامة بعض صلاحيات الوزير

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
24/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 24/01/2002
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة) ولا سيما المادة

السابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 11 تاريخ

24/04/1978 (تنظيم استيراد وبيع وتعبئة

وتوضيب وتحضير ورش مبيدات الحشرات والقواضم

المنزلية),

بناء على المرسوم رقم 5100 تاريخ

12/04/1983 (تحديد الشروط الفنية العامة

والخاصة بتطبيق القانون 11/78),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار تعديلات او الغاء القرارات الصادرة عن وزير الصحة العامة والمتعلقة بالمبيدات الحشرية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في: 24 كانون الثاني 2002 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية