المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار تعديلات او الغاء القرارات الصادرة عن وزير الصحة العامة والمتعلقة بالمبيدات الحشرية
قرار Decision No. 56 24/01/2002
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات العامة) ولا سيما المادة
السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 11 تاريخ
24/04/1978 (تنظيم استيراد وبيع وتعبئة
وتوضيب وتحضير ورش مبيدات الحشرات والقواضم
المنزلية),
بناء على المرسوم رقم 5100 تاريخ
12/04/1983 (تحديد الشروط الفنية العامة
والخاصة بتطبيق القانون 11/78),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار تعديلات او الغاء القرارات الصادرة عن وزير الصحة العامة والمتعلقة بالمبيدات الحشرية
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في: 24 كانون الثاني 2002 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية