ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المواد 110 و278 و302 منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 93/2001-2002 تاريخ 15/01/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى اجهزة الانارة والاشارة المفروضة في قانون السير تجهز المركبات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 10000 كيلوغرام والمعدة للشحن ايا يكن نوع صندوقها بعلامات لاصقة فوسفورية عاكسة للنور على شكل خطوط متواصلة او متقطعة تحدد نتوءات المركبة وقياساتها طولا وعرضا وارتفاعا بشكل يسمح للمنتفعين ليلا من رؤيتها وتمييز حجمها وابعادها بشكل واضح
يوضع الشريط العاكس بعرض خمسة سنتيمترات من الخلف بحيث يغطي عرض المركبة كاملا ويتم تثبيته فوق أو أسفل الأنوار الخلفية مباشرة وعلى طول المركبة بحيث يغطي خمسين بالمئة على الاقل من طولها ومن الجانبين.
ويجب أن يكون الشريط العاكس واضحا ونظيفا في كافة الاوقات والظروف.
تعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئة الثالثة المحددة في قانون السير والتي يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس حتى عشرة أيام وبغرامة نقدية تتراوح بين 25.000 و100.000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويباشر بتطبيقه اعتبارا من 1/4/2002 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 22 كانون الثاني 2..2
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر