All legislation

قرار Decision No. 50 22/01/2002

وضع شريط عاكس على جوانب المركبات التي يزيد وزنها الاجمالي عن10,000كلغ والمعدة للشحن

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
22/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 22/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المواد 110 و278 و302 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 93/2001-2002 تاريخ 15/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى اجهزة الانارة والاشارة المفروضة في قانون السير تجهز المركبات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 10000 كيلوغرام والمعدة للشحن ايا يكن نوع صندوقها بعلامات لاصقة فوسفورية عاكسة للنور على شكل خطوط متواصلة او متقطعة تحدد نتوءات المركبة وقياساتها طولا وعرضا وارتفاعا بشكل يسمح للمنتفعين ليلا من رؤيتها وتمييز حجمها وابعادها بشكل واضح

المادة 2

يوضع الشريط العاكس بعرض خمسة سنتيمترات من الخلف بحيث يغطي عرض المركبة كاملا ويتم تثبيته فوق أو أسفل الأنوار الخلفية مباشرة وعلى طول المركبة بحيث يغطي خمسين بالمئة على الاقل من طولها ومن الجانبين.

ويجب أن يكون الشريط العاكس واضحا ونظيفا في كافة الاوقات والظروف.

المادة 3

تعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئة الثالثة المحددة في قانون السير والتي يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس حتى عشرة أيام وبغرامة نقدية تتراوح بين 25.000 و100.000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويباشر بتطبيقه اعتبارا من 1/4/2002 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 22 كانون الثاني 2..2 وزير الداخلية والبلديات الياس المر