المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60,300,000/ ل.ل. (فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية أي ما يعادل /40/ الف دولار أميركي). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 5 مساعدات خارجية النبذة 9 مساعدات خارجية اخرى /60,300,000/ ل.ل. (مساهمة الى صندوق الاقصى وصندوق انتفاضة القدس) (فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).