All legislation

مرسوم Decree No. 7242 21/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7242
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7242 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60,300,000/ ل.ل. (فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية أي ما يعادل /40/ الف دولار أميركي). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 5­ مساعدات خارجية النبذة 9­ مساعدات خارجية اخرى /60,300,000/ ل.ل. (مساهمة الى صندوق الاقصى وصندوق انتفاضة القدس) (فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة