المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 20.2 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7237 21/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما
المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ
27/11/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
72/2001-2002 تاريخ 27/12/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 20.2 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعه الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري لائحة مرفقة بالمرسوم رقم 7237 تاريخ 21/01/2002 تتضمن عدد الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2002