All legislation

مرسوم Decree No. 7241 21/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7241
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 443-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7241 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية ووزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /287055000/ ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل /190418/ دولار اميركي) الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية ا لاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتصفية كافة الموجبات المترتبة على المرحلة الثانية من برنامج التنمية الريفية المتكاملة لمنطقة بعلبك­ الهرمل) /287055000/ ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله