المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /287055000/ ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل /190418/ دولار اميركي) الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية ا لاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتصفية كافة الموجبات المترتبة على المرحلة الثانية من برنامج التنمية الريفية المتكاملة لمنطقة بعلبك الهرمل) /287055000/ ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).