All legislation

قرار Decision No. 11 24/01/2002

تعديل رقم 276 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
24/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 545-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 24/01/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 8 تاريخ 16 كانون الثاني 2002 المتضمن

التعديل رقم 273 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

الرابع والعشرين من كانون الثاني 2002

الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على

الغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. ­ مسيلة: 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين, وبوتاديين للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 ­­ عاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 175000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس والعشرين من كانون الثاني 2..2, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2..2 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا