ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الكوثر الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4335/2 تاريخ 06/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الكوثر الخيرية" مركزها: الاوزاعي شارع الزهور ملك مهدي بلوط قضاء بعبدا. غايتها: 1 خدمة المجتمع في كافة الميادين الانسانية والاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية. 2 السعي مع الجهات المختصة لاقامة المؤسسات الصحية والتربوية على ان يكون ذلك وفقا للأصول والقوانين المرعية. 3 التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواءا على الصعيد الداخلي او في الخارج. المؤسسون السادة: عاطف مهدي بلوط ست البنات مهدي بلوط مازن محمود نعمه محمود حسين ياسين حسين فضل الله المولى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف مهدي بلوط
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر