ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على نظام المستخدمين والمتعاقدين المصدق بتاريخ 06/06/1964 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 480 تاريخ 01/02/1971 (تعديل احكام المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على قرار مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 4/96 تاريخ 09/01/1996 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 464/95 على العاملين في المجلس المصدق من قبل سلطة الوصاية,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) ولا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/2001-2002 تاريخ 20/11/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحول سلاسل رواتب المستخدمين المصنفين "فئة اولى" في المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
مادة 2:
1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الأضافية, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 باستثناء التعويض العائلي والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافات, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه, بقرار يتخذ في مجلس ادارة المجلس ويصدق وفقا للاصول.
مادة 4:
1 يحدد تعويض الصرف من الخدمة لكل من المستخدمين المعنيين بهذا المرسوم على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية السنة العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2 من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الأخير نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
3 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85/% (خمسة وثمانون بالمائة).
4 يعدل نظام المستخدمين والمتعاقدين للمجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح متفقا ومضمون هذه المادة
مادة 5: بحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:
1 -نصف راتب الشهر الاول من خدمته.
2-3 % (ثلاتة بالمائة) من الراتب الأساسي.
3 -القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المجلس وتخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة للمنتسب الزاميا او اختياريا الى فرع تعويضات نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويض نهاية الخدمة لغير المنتسب الى هذا الفرع.
مادة 6: يتقاضى المستخدم الذي تنتهي خدمته تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض المستحق له من الصندوق فيؤدى من موازنة المجلس .
مادة 7:
1 من اجل احتساب تعويض الصرف, تطبق على المعنيين بأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 1996 1997 و 1998, أحكام هذا المرسوم, التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والأسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .
مادة 8: يؤدى المفعول الرجعي المستحق بموجب هذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1996 عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من أحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته.
مادة 9: يجاز لمجلس الادارة بقرار يصدر عنه ويصدق حسب الاصول تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 10: مع مراعاة احكام المادتين السابعة والثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999
بعبدا في 19 كانون الثاني 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة