The whole text

مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 In force

المادة 4

المادة 4

1­ يحدد تعويض الصرف من الخدمة لأمين عام المجلس على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية السنة العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2­ من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة عن كل شهر يكون امين عام المجلس قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

3­ من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

4­ يعدل نظام المستخدمين والمتعاقدين للمجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح متفقا ومضمون هذه المادة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/202406/article/4/