المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار افقا قضاء جبيل السيد عاطف حسين زعيتر, عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده, المذكورة اعلاه, ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 1 04/01/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 21
منه,
بناء على محضر التحقيق الذي اجراه مخفر
العاقورة-فصيلة قرطبا-سرية درك جونيه
رقم 66/302 تاريخ 03/10/2001 مع مختار افقا
السيد عاطف حسين زعيتر في قضية اعطاء علم
وخبر مزور لعقار غير ممسوح,
بناء على احالة النيابة العامة الاستئنافية
في جبل لبنان رقم م/12912 تاريخ
25/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار افقا قضاء جبيل السيد عاطف حسين زعيتر, عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده, المذكورة اعلاه, ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 كانون الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر