ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم
235/99-2000 تاريخ 07/03/2000 القاضي
بابطال انتخاب المختار والمجلس الاختياري
في بلدة الخيارة-قضاء البقاع الغربي,
بناء على الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم
الاشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الاداري),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدتي الخيارة - قضاء البقاع الغربي والنهرية وبستان الحرش - قضاء عكار لانتخاب مختار ومجلس اختياري لكل منهما وذلك بتاريخ 3/3/2002 وفقا لما يلي: المحافظة القضاء البلدة عدد عدد المختارين اعضاء المجلس الاختياري البقاع البقاع الخيارة 1 3 الغربي لبنان عكار النهرية 1 3 الشمالي وبستان الحرش
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 21/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر